الشيخ الأنصاري
44
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
إلا أن يدّعى أن ما ذكر سابقا ( 1 ) : من اعتبار الصراحة مختص بصراحة اللفظ : من حيث دلالته على خصوص العقد ، وتميزه ( 2 ) عما عداه من العقود . وأما تمييز ايجاب عقد معين عن قبوله الراجع إلى تمييز البائع عن المشتري فلا يعتبر فيه الصراحة بل يكفي استفادة المراد ولو بقرينة المقام ( 3 ) ، أو غلبته أو نحو هما .